الفيض الكاشاني
433
الوافي
( الفقيه 1 : 169 رقم 493 ) هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا بأس بأن يقدم الرجل وتؤخر المرأة ، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة يعني في الصلاة على الميت » . بيان : استدل في التهذيب بهذا الخبر على استحباب ترتيب الجنائز وأنه ليس بواجب وحمل في الإستبصار الاختلاف على التخيير .